Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63249.2023 بتاريخ 08/05/2024 : بطلان التنبيه بالدفع عند اشتماله على مبلغ غير مطابق للمديونية الحقيقية
Principe juridique
- يستوجب ترتيب أثر الفصل القانوني المفضي إلى الفسخ الحتمي أن يكون التنبيه بالدفع مستوفيا لمقوماته الموضوعية، وأهمها مطابقة المبلغ المطلوب لحقيقة المديونية المتخلدة بالذمة عن الفترة المشمولة بالتنبيه.
- تتسع دعوى إبطال التنبيه بالدفع إلى منازعة أصل المديونية وصحة المبالغ المطالب بها، ولا تنحصر في الدفوعات الإجرائية متى كان التنبيه يرتب آثارا تمس استقرار العلاقة الكرائية والحقوق الناشئة عنها.
- لا يترتب بطلان التنبيه بالدفع لمجرد عدم تفصيل الأشهر غير الخالصة متى تضمن الفترة المشمولة بعدم الخلاص وقيمة المعاليم عنها على وجه يمكّن المتسوغ من الوقوف على موضوع المطالبة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.