Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63249.2023 بتاريخ 08/05/2024 : بطلان التنبيه بالدفع عند اشتماله على مبلغ غير مطابق للمديونية الحقيقية

J P 63249/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. يستوجب ترتيب أثر الفصل القانوني المفضي إلى الفسخ الحتمي أن يكون التنبيه بالدفع مستوفيا لمقوماته الموضوعية، وأهمها مطابقة المبلغ المطلوب لحقيقة المديونية المتخلدة بالذمة عن الفترة المشمولة بالتنبيه.
  2. تتسع دعوى إبطال التنبيه بالدفع إلى منازعة أصل المديونية وصحة المبالغ المطالب بها، ولا تنحصر في الدفوعات الإجرائية متى كان التنبيه يرتب آثارا تمس استقرار العلاقة الكرائية والحقوق الناشئة عنها.
  3. لا يترتب بطلان التنبيه بالدفع لمجرد عدم تفصيل الأشهر غير الخالصة متى تضمن الفترة المشمولة بعدم الخلاص وقيمة المعاليم عنها على وجه يمكّن المتسوغ من الوقوف على موضوع المطالبة.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.