Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63258 بتاريخ 25/06/2024 : قيام الدعوى القضائية يقوم مقام الإعلام الكتابي المطلوب لعدم سقوط الحق تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- لا يقتضي الفصل 173 من مجلة التامين أن يكون الإعلام الكتابي مطلبا مستقلا سابقا حتما على القيام القضائي، إذ يقوم الإدخال في القضية مقام الإعلام متى حقق غايته المتمثلة في تمكين الصندوق من البحث عن التغطية والتعويض داخل أجل الثلاث سنوات.
- يعتبر صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعد تنقيح سنة 2005 مدينا أصليا يتولى التعويض كلما تحققت صورة من صور تدخله مع احتفاظه بحق الرجوع بما دفعه على المسؤول المدني وفق أحكام الفصلين 166 و 175 من مجلة التامين.
- تندرج حالة عدم التامين المطلق ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في ظل قانون 2005 ما لم يخرجها النص صراحة، باعتبار أن المبدأ هو التغطية وأن الاستثناء هو عدم التغطية، وتفسر استثناءات الفصل 172 على وجه يحقق غاية توحيد نظام التعويض ومبدأ المساواة.
Textes appliqués
- الفصول 89 م ط-الفصل 173 من م ت-القرار التعقيبي عدد 60710 المؤرخ في 2018/4/24-القرار التعقيبي عدد 77954 المؤرخ في 2018/9/26-الفصل 172 من م ت-القرار التعقيبي عدد 57887 المؤرخ في 2011/6/10-القرار التعقيبي عدد 20410 المؤرخ في 2015/4/27-اجل الثلاث سنوات-الفصلين 166 و 175 من مجلة التامين-بالفصلين 118 و 120 من نفس المجلة-الفصل 173 المتعلق بسقوط الحق-الفصل 167 من نفس المجلة-مداولات مجلس النواب عدد 29 بتاريخ 30 جويلية 2005 ص 1222-قرارها المدني عدد 19635 المؤرخ في 18 جانفي 2018 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.