Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63343 بتاريخ 29/04/2024 : عدم اعتبار طلب عزل محكم مسألة توقيفية بالمعنى المقصود في الفصل 27 من مجلة التحكيم

J P 63343/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. المسألة التوقيفية في الخصومة التحكيمية هي عارض يخرج بالنزاع عن سيره الطبيعي ويقوم على سبب قانوني محدد، ولا تمتد إلى كل نزاع إجرائي يثار أثناء التحكيم ما لم يندرج ضمن صور الوقف التي يرتبها القانون.
  2. طلب عزل المحكمين لا يندرج ضمن المسائل التوقيفية بالمعنى المقصود في الفصل 27 من مجلة التحكيم، لأن هذا الفصل يتعلق بما يخرج عن اختصاص هيئة التحكيم اتصالا بموضوع النزاع أو بوسائل إثباته لا بما يتصل بأشخاص المحكمين.
  3. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع متى كان غير متعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، باعتبار أن رقابة التعقيب تنصب على وجاهة ما سبق طرحه لا على إنشاء منازعة جديدة.
  4. الفصل 256 م.م.م.ت يتعلق بإصلاح الأحكام ولا ينصرف إلى إصلاح محاضر الجلسات، كما أن معالجة الغلط المادي في الإجراءات التحكيمية تكون وفق الآليات التي يقررها قانون التحكيم ولا يترتب البطلان إلا عند قيام مخالفة مؤثرة لقواعد الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.