Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63472.2011 بتاريخ 09/10/2012 : تحديد أجل ممارسة الشفعة في الرسم العقاري المحدث قبل 20 افريل 1998 رهين التثبت من خضوعه لإجراءات التحيين
Principe juridique
- إذا كان الرسم العقاري محدثا قبل قانون 20 افريل 1998 فإنه لا يخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم إلا إذا خضع لأحكام التحيين وصدر فيه حكم تحيين طبق اجراءات قانون 10 افريل 2001.
- تطبيق أحكام الفصل 115 من م ا ع على أجل القيام بالشفعة يقتضي من محكمة الموضوع التثبت مسبقا من مدى خضوع الرسم العقاري لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم من عدمه.
- إغفال محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إحداث الرسم العقاري ومدى خضوعه للجمود أو للتحيين قبل البت في صحة إجراءات الشفعة يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 115 من م ا ع-القانون عـ29ـدد لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006-القانون عـ91ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 31 اكتوبر 2000-الفصل 2 من القانون عـ46ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 04 ماي 1992-القانون عـ30ـدد لسنة 1980 المؤرخ في 20 افريل 1998-قانون 10 افريل 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.