Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63451 بتاريخ 25/09/2024 : قبول التعقيب في أحكام التفليس يبقى قائما متى لم يرد نص صريح يمنعه
Principe juridique
- يُحتسب أجل تبليغ مستندات التعقيب من تاريخ إيداع عريضة الطعن كما هو ثابت بسجلات كتابة المحكمة، ويُرفض الدفع بعدم القبول إذا تم التبليغ داخل الشهر القانوني.
- يبقى الطعن بالتعقيب في القرارات الاستئنافية الصادرة في مادة التفليس جائزا ما لم يرد نص صريح يمنعه، ولا يُستخلص المنع بطريق التأويل أو بمجرد تنظيم المشرع لطعن مخصوص في مسائل أخرى.
- يُستوفى موجب سماع ممثل النيابة العمومية قبل الحكم بالتفليس متى تحققت المحكمة من حضوره وسماع طلباته، دون اشتراط أن يُدلي برأي كتابي أو بموقف مفصل من برنامج الإنقاذ.
- تُقضي المحكمة بالتفليس عند ثبوت توقف المدين عن الدفع وقيام وضعية ميؤوس منها متى تبين عدم قابلية برنامج الإنقاذ للإنجاز وفق معطيات موضوعية، بما يحقق التوازن بين استمرارية المؤسسة وحماية حقوق الدائنين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 185فقرة 4 م ت-الفصل 165 م م م ت-الفصل 562 جديد من المجلة التجارية-الفصول من 562 إلى 567 من المجلة التجارية-الفصل 563 من م ت-الفصل 564 من م ت-الفصل 565 من م ت-الفصل 464 من م ت-الفصل 446 من م ت-الفصل 478 م ت-الفصل 475 م ت-قانون عدد36 لسنة 2016-الفصل 435 م ت-الفصول452 و 456 م ت-الفصل 25 من القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003-الفصل 454-الفصل 537 من م ! ع-الفصل 13 م م م ت-الفصل 14 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.