Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63418.2023 بتاريخ 13 نوفمبر 2024 : قصور التسبيب يتحقق متى انصبت الردود على غير الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام شرطا لازما لصحتها متى اقتضى على المحكمة تناول الدفوع الجوهرية وبيان مسوغات الأخذ بها أو الإعراض عنها بما يسمح ببسط الرقابة على سلامة النتيجة.
- يترتب قصور التسبيب وهضم حقوق الدفاع عندما تنصرف المحكمة إلى ردود لا تتصل بالدفوع الجدية المثارة أمامها فتغدو ردودها غير ذات موضوع وفي حكم العدم.
- يكون ما يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفعا جديدا غير مقبول إذا تعلق بالمصلحة الشخصية للطاعن ولم يتصل بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت -الفصل 175 وما بعده من م م م ت -الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005 -الفصل 127 من م ت -الفصل 145 من م ت -الفصل 143 أعلاه -الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.