Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63418.2023 بتاريخ 13 نوفمبر 2024 : قصور التسبيب يتحقق متى انصبت الردود على غير الدفوع الجوهرية

J P 63418/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام شرطا لازما لصحتها متى اقتضى على المحكمة تناول الدفوع الجوهرية وبيان مسوغات الأخذ بها أو الإعراض عنها بما يسمح ببسط الرقابة على سلامة النتيجة.
  2. يترتب قصور التسبيب وهضم حقوق الدفاع عندما تنصرف المحكمة إلى ردود لا تتصل بالدفوع الجدية المثارة أمامها فتغدو ردودها غير ذات موضوع وفي حكم العدم.
  3. يكون ما يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفعا جديدا غير مقبول إذا تعلق بالمصلحة الشخصية للطاعن ولم يتصل بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت -الفصل 175 وما بعده من م م م ت -الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005 -الفصل 127 من م ت -الفصل 145 من م ت -الفصل 143 أعلاه -الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.