Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63404 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الاستئناف بتقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني عند عدم قيام دليل على تعذر مباشر حال دون التسجيل

J P 63404/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. أجل الاستئناف يبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب قانونا ويترتب على انقضائه سقوط الحق في الاستئناف.
  2. لا يعتد بالدفع القائم على تعذر مادي حال دون تسجيل الطعن في الأجل إلا إذا كان مؤيدا بما يثبت قيام ذلك التعذر على نحو يجعل التأخير غير منسوب إلى المستأنف.
  3. متى ثبت من وثائق الملف أن عريضة الاستئناف سجلت بعد انقضاء الأجل القانوني تعين الحكم برفضه شكلا لوقوعه خارج الأجل دون حاجة للبحث في موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.