Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63497 بتاريخ 18/03/2024 : صفة المسوغ في المطالبة بمعينات الكراء تتوقف على إثبات انتفاعه بغلّة العين عند المنازعة
Principe juridique
- عقد الكراء ينشئ التزامات شخصية بين طرفيه، غير أن ذلك لا يعفي من يتمسك بصفة المسوغ من عبء إثبات صفته متى ثار نزاع جدي حول حقه في تقاضي معينات التسويغ أو طلب إنهاء العلاقة التسويغية.
- لا يثبت الحق في المطالبة بمعينات الكراء أو إنهاء الكراء إلا لمن قام الدليل على أنه مالك للعين المؤجرة أو منتفع بغلّتها على وجه يخول له استخلاص المعلوم من المتسوغ، ولا يكفي التمسك بمجرد انتقال حق مشاع دون إقامة الحجة على شمول ذلك الحق للعين محل التسويغ.
- العقد الناقل لمنابات على الشياع لا يكون حجة كافية على انصرافه إلى محل معين داخل العقار ما لم يتضمن ضبطا ووصفا دقيقا يربط المنابات المشاعة موضوعه بالعين المؤجرة محل المطالبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.