Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63570 بتاريخ 15 أفريل 2024 : لا تُحمَّل مسؤولية توزيع أرباح شركة المحاصة إلا للوكيل المتفق على إسناد التسيير إليه
Principe juridique
- في شركة المحاصة متى تضمّن عقدها إسناد التسيير إلى شريك معيّن بصفته وكيلا، انحصرت لديه مسؤولية التصرف في أموال الشركة ومحاسبة بقية الشركاء وتوزيع الأرباح ما لم يثبت أن شريكا آخر تلقّى أموالا من الشركة أو في حقها وتولّى المحاسبة عنها.
- تحميل شريك غير مسيّر مسؤولية عدم توزيع الأرباح وإلزامه بأداء مناب شريك آخر دون ثبوت تلقيه أموالا من الشركة أو قيامه بمحاسبة الشركاء يعد قضاء في غير طريقه ومخالفا لمقتضيات عقد شركة المحاصة وآثار الوكالة فيها.
- تقرير الاختبار في النزاعات المتعلقة بتحديد الأرباح عند غياب وثائق محاسبية يجب أن يُبنى على أسس فنية موضوعية تمكّن من إعادة تكوين رقم المعاملات الصافي وطرح أعباء الاستغلال بالاستئناس بقرائن واقعية، وإلا اعتُبر تقديره جزافيا غير صالح للاعتماد.
- اعتماد محكمة الموضوع على اختبار افتقر لمقوماته الفنية دون بيان الأسس القانونية والفنية التي سوّغت الأخذ به يعيب الحكم بضعف التعليل ومخالفة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.