Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63535 بتاريخ 19/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مذكرة الأسباب

J P 63535/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باستثناء النيابة العمومية.
  2. يحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب بالاعتماد على تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه المثبت بالوصل، ولا يمتد الأجل إلا إذا صادف يوم نهايته عطلة حتى يبرر التمديد.
  3. يقتضي تطبيق جزاء السقوط تحقق تجاوز الأجل القانوني المحدد لإيداع مذكرة الأسباب، ولا يعفي من ذلك مجرد تقديم المذكرة بعد انقضاء الأجل دون موجب قانوني لتمديده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.