Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63509 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية باعتباره إجراء أساسيا
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويترتب عن مخالفة هذا الشكل سقوط الطعن لارتباطه بإجراء أساسي.
- عدم استثناء الوكيل العام من شرط العريضة الكتابية يفيد بقاءه ملزما باحترام هذا الإجراء عند ممارسة الطعن بالتعقيب، ويقتصر الاستثناء الوارد لفائدته على معلوم التأمين دون إجراءات الرفع.
- تعد الأعمال المخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية أو للنظام العام باطلة، ويستوجب ذلك عدم قبول الطعن شكلا متى لم يستوف الشكل الإلزامي المقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.