Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63509 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية باعتباره إجراء أساسيا

J P 63509/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يرفع بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويترتب عن مخالفة هذا الشكل سقوط الطعن لارتباطه بإجراء أساسي.
  2. عدم استثناء الوكيل العام من شرط العريضة الكتابية يفيد بقاءه ملزما باحترام هذا الإجراء عند ممارسة الطعن بالتعقيب، ويقتصر الاستثناء الوارد لفائدته على معلوم التأمين دون إجراءات الرفع.
  3. تعد الأعمال المخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية أو للنظام العام باطلة، ويستوجب ذلك عدم قبول الطعن شكلا متى لم يستوف الشكل الإلزامي المقرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.