Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63601 بتاريخ 02/02/2024 : النقض الكلي يخول لمحكمة الإحالة استعادة سلطتها في الموضوع
Principe juridique
- ينحصر أثر النقض في الحدود التي قبلتها محكمة التعقيب من أسباب الطعن، وما عداها يظل محمولا على قوة ما اتصل به القضاء بما يمنع محكمة الإحالة من إعادة النظر فيه.
- إذا صدر قرار النقض دون تقييد وكان مبناه إبطال الحكم المطعون فيه لسبب مؤثر على مآل الدعوى، اعتبر النقض كليا وخولت لمحكمة الإحالة إعادة نشر النزاع أمامها واستعادة سلطتها في بحث الوقائع وتقديرها وترتيب آثارها القانونية.
- يعد قصور محكمة الإحالة نظرها على الجانب الشكلي وحده رغم تحقق النقض الكلي مخالفة لمقتضيات الفصلين 176 و191 من م م م ت بما يوجب نقض قرارها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل176 من م م م ت-الفصل 191 من نفس المجلة-القرار التعقيبي المدني عــــ2214ــدد المؤرخ في 25 أفريل 1978-القرار التعقيبي المدني عــــ27584ــدد المؤرخ في 23 جانفي 2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.