Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63589 بتاريخ 26/01/2024 : مستحقات العملة لا يعلق حق التقاضي بشأنها خلال فترة المراقبة
Principe juridique
- تعليق الأعمال التنفيذية خلال فترة المراقبة يقتصر على إجراءات الاستخلاص والتنفيذ المتعلقة بالديون السابقة لتلك الفترة دون أن يمتد إلى تعطيل حق الدائن في رفع الدعوى واستصدار حكم لإثبات الدين.
- مستحقات الأجراء تخضع لنظام خاص بالنظر إلى صبغتها المعاشية بما يمنع تعليق حق المطالبة القضائية بها، مع بقاء تقييد تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها بإذن قضائي إذا كان التنفيذ قد يعرقل إنقاذ المؤسسة.
- الالتزامات المتعلقة بخلاص المساهمات أو الاشتراكات بأنظمة الضمان الإجتماعي لا يجوز تعليقها لارتباط نظام الضمان الإجتماعي بالنظام العام، ولا يُحتجّ بفترة المراقبة لحرمان الأجير من استصدار سند قضائي يثبت حقوقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.