Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63571.2023 بتاريخ 08/05/2024 : انتفاء اختصاص القضاء الاستعجالي متى استلزم الفصل في طلب الربط بالكهرباء استقراءات فنية لتقدير الضرر
Principe juridique
- الطعن بتضارب الأحكام لا يقوم إلا إذا ثبت اتحاد الأطراف والموضوع والسبب بين الحكمين، وينتفي إذا اختلفت طبيعة الدعويين أو لم تتحقق وحدة الخصوم.
- إدخال النور الكهربائي وإن كان من الضروريات الحياتية، فإن الاستجابة له تقتضي التثبت من عدم إحداث ضرر يجعل استغلال ملك الغير متعذرا، وإلا تعين رفض المطلب.
- متى استوجب تقدير الضرر الناجم عن تركيز أعمدة كهربائية استقراءات فنية متعددة تتجاوز طبيعة التدابير الوقتية، فإن نطاق القضاء المستعجل يضيق عنها بما يقتضي عدم الاستجابة للطلب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 201 من م مم ت-الفصل 122 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.