Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63477 بتاريخ 01/03/2024 : ثبوت استحقاق المنحة التشجيعية على المرابيح الفلاحية بمجرد اندراج العامل ضمن الأعوان الذين يشملهم النظام الأساسي

J P 63477/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. يستحق العامل المنحة التشجيعية على المرابيح الفلاحية متى ثبت اندراجه ضمن أصناف الأعوان الذين يشملهم النظام الأساسي الذي أقرّ المنحة، بصرف النظر عن مكان مباشرته للعمل داخل المركب أو ضمن الوحدات التابعة لنفس الهيكل.
  2. تستقل محكمة الموضوع بتأويل مقتضيات النظام الأساسي وتكييف أثرها على الحق في المنحة، ولا يُقبل الطعن في ذلك متى كان التأويل سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
  3. تقدير جدوى إعادة الاختبار وتعدد الخبراء من المسائل التي تدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا يعدّ رفضها خرقا للقانون متى عللت اعتمادها على التقرير بما يفيد استناده إلى وثائق محاسبتية وقوائم مالية ممسوكة من الطرف المعني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.