Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63573 بتاريخ 10/06/2024 : استقلال جريمة مسك المخدرات عن جريمة استهلاكها بما يفرض لإثبات المسك تحقق التحوز المادي للمادة
Principe juridique
- لدائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، على أن تبيّن في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي تفضي إلى النتيجة المستخلصة.
- جريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" جريمة مستقلة عن جريمة استهلاكها وتختلف عنها في الأركان وخاصة في الركن المادي، بما يجعل إثبات الاستهلاك بالاختبار الطبي غير كاف لإثبات المسك ما لم يثبت التحوز الفعلي للمادة المخدرة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والترجيح بينها متى كان القرار معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.