الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 63611 تاريخه 11/03/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/10/2023 تحت عدد 5955 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** نيابة عن ***** القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63611 بتاريخ 11/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يجيز للمحكمة إثارة جزاء سقوط الطعن من تلقاء نفسها كلما تبيّن لها عدم استيفاء موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- إذا رُفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام موجباته الإجرائية يُخطّى الطاعن بالمال المؤمن عملا بأحكام الفصل 184 م.م.م.ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.