Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63792 بتاريخ 01/03/2024 : توجيه اليمين الحاسمة يقتضي التعليل القانوني عند رفضها لكونها وسيلة إثبات تخضع لغير حالات المنع

J P 63792/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يقتضي بيان الأساس الواقعي والقانوني والرد على الدفوع الجوهرية بكيفية مستساغة تُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتبرر النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. رفض توجيه اليمين الحاسمة في مسألة واقعية بعد تخلي الخصم عن وسائل الإثبات يستوجب تعليلا قانونيا يبين وجه المنع، ولا يكون سائغا إذا لم يندرج سبب الرفض ضمن الاستثناءات التي لا يجوز فيها توجيه اليمين الحاسمة.
  3. تقدير الوقائع والأدلة من سلطة محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها متى كان تعليلها سليما ومؤديا للنتيجة، أما القصور في التعليل القانوني لرفض وسيلة إثبات جوهرية فيعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 497 و 500 و 505 من م ا ع-الفصل 500 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.