Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 63794 بتاريخ 02/06/2017 : رفض المطالبة بمنحة لعدم الإدلاء بما يثبت استحقاقها
Principe juridique
- لا تُقبل المطالبة بمنحة شغلية إلا إذا أدلى المطالب بما يثبت توافر شروط استحقاقها القانونية لديه.
- تُعدّ بطاقات الخلاص المدرجة بالملف حجة على صرف المنح المضمنة بها ما لم يقم دليل معاكس يثبت عدم التوصل بها.
- لا يُستجاب لطلب إلزام المؤجر بتسليم وثائق داخلية لإثبات عدم خلاص منحة متى ثبت من الوثائق المقدمة بالملف ما يفيد خلاصها.
Textes appliqués
- الفصل 8 م م م ت-الفصل 213 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.