Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 63794 بتاريخ 02/06/2017 : رفض المطالبة بمنحة لعدم الإدلاء بما يثبت استحقاقها

J P 63794/20172 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطالبة بمنحة شغلية إلا إذا أدلى المطالب بما يثبت توافر شروط استحقاقها القانونية لديه.
  2. تُعدّ بطاقات الخلاص المدرجة بالملف حجة على صرف المنح المضمنة بها ما لم يقم دليل معاكس يثبت عدم التوصل بها.
  3. لا يُستجاب لطلب إلزام المؤجر بتسليم وثائق داخلية لإثبات عدم خلاص منحة متى ثبت من الوثائق المقدمة بالملف ما يفيد خلاصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.