Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 63793 بتاريخ 02/06/2017 : لا تقبل المطالبة بالمنحة الشغلية دون قيام موجبها القانوني

J P 63793/20172 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تستجاب المطالبة بمنحة شغلية إذا لم يثبت الطالب تحقق الشرط الموضوعي المنشئ للحق فيها، إذ يكون الطلب غير قائم على موجب قانوني.
  2. عند تعلق المطالبة بمنحة دورية عن مدة محددة، فإن عدم تقديم ما يكفي من وثائق الأجر عن كامل المدة يجعل الطلب غير مستوف لشروطه الشكلية والإثباتية بما يبرر الالتفات عنه.
  3. إذا كانت وثائق الأجر المدرجة بالملف تفيد توصل الأجير بالمنح موضوع النزاع، فإن طلب إلزام المؤجر بتقديم كتاب الدفع لإثبات التسلم يكون في غير طريقه ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.