الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 63793 تاريخ الحكم 2.6.2017 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 2.6.2017 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 63793 بتاريخ 02/06/2017 : لا تقبل المطالبة بالمنحة الشغلية دون قيام موجبها القانوني
Principe juridique
- لا تستجاب المطالبة بمنحة شغلية إذا لم يثبت الطالب تحقق الشرط الموضوعي المنشئ للحق فيها، إذ يكون الطلب غير قائم على موجب قانوني.
- عند تعلق المطالبة بمنحة دورية عن مدة محددة، فإن عدم تقديم ما يكفي من وثائق الأجر عن كامل المدة يجعل الطلب غير مستوف لشروطه الشكلية والإثباتية بما يبرر الالتفات عنه.
- إذا كانت وثائق الأجر المدرجة بالملف تفيد توصل الأجير بالمنح موضوع النزاع، فإن طلب إلزام المؤجر بتقديم كتاب الدفع لإثبات التسلم يكون في غير طريقه ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.