Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63991 بتاريخ 25/03/2024 : ثبوت إشهار إحالة الأصل التجاري يجعل الغير غير قابل للاحتجاج بعقد لاحق يدّعي حسن النية

J P 63991/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. يُخضع القانون التفويت في الأصل التجاري لإجراءات إشهار خاصة يترتب عن عدم احترامها عدم معارضة الغير بعقد الإحالة بما يبيح للغير التعامل على الأصل التجاري ويُعدّ حسن النية ما لم يقع إعلامه بالإحالة على الوجه القانوني.
  2. إذا ثبت قيام المحال له بإشهار عقد إحالة الأصل التجاري بصفة قانونية فإنّ هذا الإشهار يمنع اعتبار الغير حسن النية في مواجهة الإحالة لكون العلم القانوني يتحقق بالإشهار.
  3. تكون محكمة الموضوع قد حرّفت الوقائع وأساءت تطبيق القانون متى استخلصت حسن نية المشتري اللاحق تأسيسا على تخلف الإشهار رغم ثبوت إتمام الإشهار بملف الدعوى في تاريخ سابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.