Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63791 بتاريخ 01/03/2024 : اعتبار الغياب عن العمل مدة تجاوزت خمسة عشر يوما دون مبرر خطأ فادحا يبرر الطرد
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي من المحكمة تمحيص الأدلة والدفوع الجوهرية المعروضة عليها والرد عليها برد سائغ يفضي إلى استخلاص النتيجة القانونية المستندة إلى وقائع ثابتة بأوراق الملف.
- تقدير ثبوت الهفوة الفادحة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها مؤسسا على عناصر مستمدة من أوراق الدعوى ومعللا تعليلا سليما.
- الغياب عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة عشرة يوم دون مبرر يعد خطأ مهنيا يرتقي إلى مستوى الفداحة بما يبرر إنهاء العلاقة الشغلية على معنى أحكام الفصل 14 رابعا 8 من م.ش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.