Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63845 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية مستوفية لشرط مطابقة الأصل
Principe juridique
- يتعين على الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما أن يدلي بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية للصيغة التي تمكّن المحكمة من التثبت من حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن، وإلا ترتب سقوط الطعن.
- لا يعتمد في إجراءات التعقيب على النسخة الضوئية للحكم إذا لم تتضمن إشهاد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل على نحو يثبت استيفاء جميع صفحاتها لما يفيد المطابقة.
- المسقطات المتعلقة بعدم احترام الإجراءات الشكلية الواجبة للطعن وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.