Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64095 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة غير قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 64095/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بما يتيح للمحكمة التثبت من حقيقة السند القضائي ومباشرة رقابتها عليه، ولا تقوم النسخة الضوئية غير المستوفية لمقومات النسخة القانونية مقامها.
  2. يترتب عن عدم احترام موجب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه طبق الصيغ المستوجبة سقوط الطعن شكلا لعدم استكمال إجراءات الطعن في الأجل المحدد قانونا.
  3. المسقطات الإجرائية ذات الصبغة الوجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم متى تبين لها قيام موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.