Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64024.2023 بتاريخ 23/10/2024 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لترتيب الأثر القانوني الحتمي لقرار بات بإبطال التبتيت
Principe juridique
- يترتب السقوط عن العمل بالمستندات المودعة لتعضيد الطعن إذا لم تُقدَّم خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن متى تعلقت بمذكرة في بيان أسباب الطعن ومؤيداتها.
- الاختلاف الوارد بباب الإجراءات الذي لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يُشكّل سببا من أسباب الطعن بالتعقيب متى كان قابلا للإصلاح لدى المحكمة مصدرة الحكم وفق الآلية المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.
- تثبت الصفة والمصلحة في القيام بالطعن بالاستئناف لمن كان طرفا في الحكم الابتدائي متى مسّ الحكم بحقوقه ولو تمسك بانتفاء صفته الموضوعية في الحق المتنازع فيه.
- لا تُعتبر المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مسا بالاصل إذا كانت تنحصر في ترتيب الأثر القانوني الضروري لقرار بات بإبطال سند التبتيت، ويخطئ القاضي الاستعجالي في تطبيق شرط الفصل 201 من م م م ت إذا استبعد اختصاصه دون اعتبار لحجية ذلك القرار وآثاره الحتمية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 153 من م م م ت-الفصل 225 من م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 52 من م ح ع-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.