Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63986 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- جزاء السقوط المرتبط بالإخلال بواجب إيداع وثائق الطعن هو جزاء آلي يترتب عن مجرد فوات الأجل دون حاجة لتمسك الخصم به متى ثبت عدم الإدلاء بما يفرضه النص.
- المسقطات الوجوبية من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عند تحقق أسبابها دون توقف على طلب من الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.