Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64065 بتاريخ 18/06/2024 : سلامة التعليل تتحقق باستخلاص ثبوت الجريمة من أدلة ثابتة بالملف

J P 64065/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يعد الحكم ضعيف التعليل إذا اعتمدت محكمة الموضوع أدلة واضحة ومستندات صحيحة تكشف طريقة ارتكاب الفعل الإجرامي ولو كان من بينها تقرير الاختبار متى عززته بقرائن أخرى ثابتة بالملف.
  3. تقدير محكمة الموضوع للعناصر الإثباتية وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا وفق القانون ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.