Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64284.2018 بتاريخ 28/11/2018 : حجية الحكم البات تثبت صفة الغير في التعويض التكميلي عن حادث الشغل
Principe juridique
- لا تُقبل مطالبة المتضرر بالتعويض التكميلي على أساس القواعد العامة إلا تجاه من تتوفر فيه صفة الغير على معنى الفصل 5 من القانون عـ28ـدد، وتحديد هذه الصفة مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد وتقدير قضاة الأصل.
- الحكم الذي لا رجوع فيه القاضي بثبوت صفة الغير يُقيم قرينة قانونية قاطعة على قيام هذه الصفة وتغني عن كل وسائل الإثبات الأخرى عملا بما رتبه القانون من نفوذ للحكم البات.
- متى استند قاضي الأصل إلى حكم بات سابق لإثبات صفة الغير على معنى الفصل 5 من القانون عـ28ـدد فإن قضاؤه بإلزام الغير بالتعويض التكميلي يكون مطابقا للقانون ولا موجب لنقضه بدعوى سوء تطبيق مفهوم الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 5 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994-الفصل 96 من م ا ع-الفصل 1 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994-الفصل 5 من القانون عـ28ـدد-الفصلين 480 ثالثا و482 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.