الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 64281 تاريخه :11/03/2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/05/2018تحت عدد37247 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب من شركة "*****" نيابة عن بنك *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64281 بتاريخ 11/03/2019 : اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار مشروط بعدم تحميلها ما لم تتضمنه خلاصته
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات، ومنها أعمال الاختبار، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
- إذا اعتمدت محكمة الموضوع تقرير الاختبار تعيّن أن يكون استخلاصها مطابقا لصريح نتائجه دون إضفاء معان لم يفصح عنها، وإلا عُدّ ذلك تحريفا لمضمون الاختبار موجبا للنقض.
- متى أبقى الاختبار مسائل فنية جوهرية غير محسومة كان على المحكمة استكمال وسائل الاستقراء المتاحة لحسمها بما ينهي النزاع على وجه جازم، وإلا اعتبر تعليلها قاصرا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.