Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64215 بتاريخ 03/06/2024 : انتفاء المضاربة غير المشروعة عند عدم ثبوت قصد إحداث الندرة واضطراب تزويد السوق

J P 64215/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. لدائرة الإتهام سلطة تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها استنادا إلى ما توفر لديها بأوراق الملف من أدلة ومؤيدات، شريطة بيان الأسباب القانونية والواقعية التي تأسس عليها القرار وأن تكون منتجة للنتيجة المستخلصة.
  2. لا تقوم المضاربة غير المشروعة إلا إذا ثبت أن التخزين أو الإخفاء أو الترفيع أو التخفيض المفتعل في الأسعار كان هدفه إحداث ندرة في السلع أو اضطرابا في تزويد السوق بها.
  3. إذا انتفى القصد المتمثل في إحداث الندرة واضطراب التزويد بالسوق، جاز تكييف الأفعال في نطاق مسك مخزونات بغرض بيعها دون توفر شروط ممارسة التجارة متى انطبقت عناصرها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.