Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64272 بتاريخ 06/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية دون بيان المانع
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية، والإخلال به يمسّ بالنظام العام الإجرائي ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- إذا لم تُستوف لائحة الحكم موجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها، اعتُبرت اللائحة في حكم العدم وترتّب عن ذلك بطلان الحكم لانبنائه على إجراء غير قائم.
- عند ثبوت إمضاء لائحة الحكم من طرف قاضيين فقط دون بيان المانع المبرّر لذلك، يتعيّن التصريح بإبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.