Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64310 بتاريخ 04/06/2024 : بطلان الطعن عند عدم إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ نفاذ الإجراء بحسب ما يقرره القانون.
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن على وجه يثبت حصول التبليغ أو يثبت تعذر إتمامه وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية.
- يترتب على عدم استكمال إعلام المعقب ضده على النحو القانوني بطلان الطعن لكونه إخلالا بقاعدة أساسية للإجراءات ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.