Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64325.2018 بتاريخ 08/05/2019 : عدم اعتبار طلبين متكاملين طلبات متضاربة

J P 64325/20198 mai 2019

Principe juridique

  1. الطلبات القضائية لا تعد متضاربة أو متناقضة متى كان الطلب الثاني نتيجة حتمية للطلب الأول ومكملا له ومرتبطا به من حيث المصدر والغاية.
  2. تعدد الأسس القانونية داخل الدعوى الواحدة جائز متى انبنت الطلبات الأصلية والفروع على واقعة واحدة، ولا يقتضي ذلك خضوع الدعوى برمتها لنظام قانوني واحد.
  3. وصف طلب بأنه أصلي ووصف آخر بأنه فرعي لا يعد بذاته تغييرا للدعوى أو زيادة فيها على معنى الفصل 147 م م م ت متى لم يقع إدخال طلب جديد خارج نطاق ما تضمنته عريضة الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.