Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64325.2018 بتاريخ 08/05/2019 : عدم اعتبار طلبين متكاملين طلبات متضاربة
Principe juridique
- الطلبات القضائية لا تعد متضاربة أو متناقضة متى كان الطلب الثاني نتيجة حتمية للطلب الأول ومكملا له ومرتبطا به من حيث المصدر والغاية.
- تعدد الأسس القانونية داخل الدعوى الواحدة جائز متى انبنت الطلبات الأصلية والفروع على واقعة واحدة، ولا يقتضي ذلك خضوع الدعوى برمتها لنظام قانوني واحد.
- وصف طلب بأنه أصلي ووصف آخر بأنه فرعي لا يعد بذاته تغييرا للدعوى أو زيادة فيها على معنى الفصل 147 م م م ت متى لم يقع إدخال طلب جديد خارج نطاق ما تضمنته عريضة الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.