Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64283 بتاريخ 10/06/2024 : عدم توجيه تهمة الوفاق لغياب أدلة التقارر المسبق

J P 64283/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. لدائرة الإتهام، بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها على أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي تأسست عليها بما يجعلها مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  2. لا يُوجَّه الاتهام بالمشاركة في وفاق أو تكوين تنظيم إلا متى قامت أدلة وقرائن جدية على حصول التقارر والعزم والاتفاق المسبق، فإذا انتفت هذه العناصر تعيّن طرح تلك التهمة لعدم كفاية الحجة.
  3. إذا لم تتوافر قرائن على شروع فعلي في الإعداد لاجتياز الحدود خلسة، أمكن تكييف الأفعال في نطاق التحيل متى انصبت على تسلّم مبالغ مالية على أساس وعد غير متحقق مع الامتناع عن إرجاعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.