Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64372 بتاريخ 29/05/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض ثبوت عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني هو رخصة قضائية لا تمارس إلا متى استوفت شروطها القانونية التي يفرضها النص المنظم لها، ولا يكفي مجرد الملاءمة أو ما يورده المتهم من أقوال لقيامها.
- يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، ويجب أن يستند هذا الثبوت إلى ما يثبت الوضع العدلي للمتهم لا إلى مجرد التصريح.
- عدم تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم بالسجن عند إقرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعد مخالفة للنص القانوني المقرر لهذا النظام ويترتب عنه نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.