Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64430 بتاريخ 06/05/2024 : بطلان القرار عند عدم إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين دون بيان المانع
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا لم تُوقَّع لائحة الحكم من كامل الهيئة التي تولت المفاوضة ولم يُبيَّن المانع الذي يبرر الاكتفاء بإمضاء قاضيين، كان الحكم قائما على لائحة في حكم العدم ومشوبا بالبطلان بما يوجب إبطاله.
- متى تقرر بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري متعلق بلائحة الحكم، فإن ذلك يغني عن بحث بقية المطاعن المثارة بمطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.