Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64380.2023 بتاريخ 17 جانفي 2024 : عدم قبول التمسك بالمنع من الجمع بين جراية الباقين على قيد الحياة والتعويض عن الضرر الاقتصادي دون إثبات التمتع بالجراية
Principe juridique
- لا يقبل في الطعن بالتعقيب ما ينصب على مناقشة كيفية تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وتمحيصها للوقائع ما دام التعليل مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع.
- تستقل محكمة الموضوع بترجيح أدلة الإثبات واعتماد بعضها دون البعض الآخر وتقدير مدى لزوم سماع البينة أو استبعادها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كانت أسباب الحكم كافية قانونا.
- عبء إثبات التمتع بجراية الباقين على قيد الحياة عند التمسك بمنع الجمع بينها وبين التعويض عن الضرر الاقتصادي محمول على من أثار هذا الدفع، ولا يعيب الحكم عدم تفعيل هذا المنع عند خلو الملف مما يثبت تحقق شرطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 145 من م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.