Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64358/64357 بتاريخ 08/05/2004 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد متى ثبتت علاقة شغلية مع جهة عمومية

J P 64358/20048 mai 2004

Principe juridique

  1. القانون عدد 105 لسنة 1995 ينظم ضم الخدمات بين الأنظمة الاجتماعية باعتباره إجراء يرتكز على مطلب كتابي يقدمه المضمون الاجتماعي ويتحمل فيه طالب الضم المساهمات بعنوان الفترة موضوع الضم، فلا ينطبق على نزاع تقصير المؤجر في التصريح بالأجور ودفع المساهمات المستوجبة.
  2. دعوى تسوية فترات نشاط لم تخضع للحجز بسبب إخلال المؤجر بواجب خصم المساهمات ودفعها فورا وفق الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 هي نزاع قضائي ثلاثي الأطراف يندرج ضمن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي، ولا تتحد في الطبيعة والشروط مع مطلب الضم الذي يقوم مباشرة بين المضمون الاجتماعي وصندوق الانخراط.
  3. نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد المنصوص عليه بالقانون عدد 12 لسنة 1985 ينطبق على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الادارية وكيفية صرف مرتباتهم، ويكفي ثبوت قيام علاقة شغلية مع الدولة أو إحدى الهياكل العمومية لقيام الخضوع لهذا النظام دون تمييز.
  4. القانون عدد 32 لسنة 2002 يقتصر على المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية الذين لم يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي، فلا يطبق على من كان مشمولا سلفا بنظام الضمان الاجتماعي الوارد بالقانون عدد 12 لسنة 1985.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.