Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64437.2023 بتاريخ 01/03/2024 : ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى كانت الحقائق المؤسسة للحق ظاهرة ولا تقوم بشأنها منازعة جدية

J P 64437/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. اختصاص القضاء الاستعجالي ينحصر في حماية الحقوق الظاهرة والثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية في أصل الحق.
  2. لا يُمنع القاضي الاستعجالي من التأمل في الدفوعات والحجج والمؤيدات المعروضة عليه بالقدر اللازم لاستبعاد ما هو مجرد أو غير جدي وما من شأنه جرّ النزاع إلى قضاء الأصل.
  3. مجرد الادعاء بحق ناشئ عن المساهمة في البناء أو استحقاق الإحداثات لا يُنشئ بذاته حقا عينيا يبرر البقاء بالمحل عند نظر مطلب استعجالي بالإخراج لانتفاء الصفة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.