Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64375.2023 بتاريخ 08/05/2024 : عدم انطباق أحكام الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 على دعوى رفع المضرة
Principe juridique
- لا يترتب على شمول العقار بإجراءات المسح العقاري الإجباري نقل النظر في دعوى رفع المضرة إلى لجنة المسح لأن هذه الدعوى لا تتعلق بالاستحقاق أو الحيازة وإنما ترمي إلى إزالة ضرر.
- ينعقد حق المجاور في طلب رفع المضرة اللاحقة بالعقار الذي يشغله بأي صفة كانت على وجه الإطلاق دون توقف على ثبوت الاستحقاق.
- تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبير واعتمادها متى اطمأنت إلى سلامتها واحترامها لمقتضيات المأمورية يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إذا كان التعليل قانونيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري-الفصل 99 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.