Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64454.2023 بتاريخ 08/05/2024 : يترتب عن عدم تصريح المعقول تحت يده بدين المستحق إزاء الدائن العاقل اعتباره مدينا في حدود الدين دون اشتراط ثبوت المال المعقول
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم المعقول تحت يده لتصريحه على الوجه وفي المواعيد المقررة بالقانون أو تقديمه تصريحا كاذبا أو إخفائه للأوراق الواجب تقديمها لتأييد تصريحه اعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل للدائنين العاقلين أو المعترضين والحكم عليه بأن يؤدي لهم ديونهم بقطع النظر عن غرم الضرر.
- تخضع عقلة حصص الشركاء لأحكام العقل التوقيفية بما يوجب على المحكمة عند ثبوت إخلال المعقول تحت يده بواجب التصريح ترتيب الجزاء المقرر لذلك الإخلال دون الإذن في بيع حصص متنازع في وجودها وغير ثابتة.
- تندرج دعاوى تصحيح إجراءات العقل التوقيفية المجراة استنادا إلى سند تنفيذي في إطار أعمال التنفيذ فينحصر دور المحكمة في مراقبة سلامة الإجراءات وتنزيل حكم القانون عليها دون الخوض في أصل الدين أو منازعته ما لم يتبين انقضاؤه كليا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 404 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- أحكام الفصل 408 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 341 من م م مت autres décisions
- الفصل 404 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.