Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64443.2023 بتاريخ 08/05/2024 : خضوع التسويغ لقانون 25 ماي 1977 يقتضي ثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى
Principe juridique
- إن خضوع العلاقة التسويغية لأحكام قانون 25 ماي 1977 لا يتوقف على صفة المتسوغ كتاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة، وإنما ينعقد بثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى مستجمع لعناصره القانونية.
- لا يكفي استغلال المكرى لمدة عامين متتاليين للإقرار بحق الملكية التجارية لصاحب الحرفة، بل يتعين إثبات قيام أصل تجاري بالمكرى يتوفر فيه ما يدل على وجود الاسم التجاري والحرفاء القارّين وسائر العناصر المكونة للأصل التجاري.
- إذا اقتصرت محكمة الموضوع على نفي صفة النشاط التجاري بالاستناد إلى غياب عنصر المضاربة دون التثبت من مدى توفر شروط الفصل الأول من قانون الأكرية التجارية على أساس الاستغلال الفعلي بالمكرى، فإن ذلك يشكل تقصيرا في استنفاذ الولاية يفضي إلى خرق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 16 من عقد التسويغ-الفصل 267 من م.ا.ع-الفصل 1 من قانون 1977-الفصل 2 من المجلة التجارية-الفصل الأول منه-الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.