Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64451.2023 بتاريخ 08/05/2024 : قبول المسوغ لمال الكراء بعد انقضاء أجل التنبيه لا يمنع معاينة الانفساخ الوجوبي
Principe juridique
- تخضع دعوى فسخ عقد الكراء التجاري بسبب المماطلة في خلاص معينات الكراء لأحكام قانون الأكرية التجارية بوصفه نصا خاصا آمرا يقدم على أحكام القانون العام.
- يترتب عن عدم خلاص معينات الكراء بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ انفساخ عقد الكراء بقوة القانون، ويقتصر دور المحكمة على معاينة توفر شروطه وإقراره.
- لا يعد طلب المسوغ لمعينات الكراء الحالة أثناء نشر دعوى الفسخ ولا قبوله المال المعروض عليه بواسطة عدل تنفيذ تنازلا عن حقه في الفسخ ولا أساسا للقول بتجدد العلاقة الكرائية بعد تحقق الانفساخ الآلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من قانون الملك التجاري-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977-قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.