Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64536 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون، ولو اقتصر على إيداع مطلب التعقيب دون استكمال تلك المؤيدات.
- جزاء السقوط المترتب عن عدم تقديم الوثائق المنصوص عليها قانونا خلال الأجل المحدد هو جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الإجرائية.
- يترتب عن عدم قبول مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن من الطاعن متى أخفق في طلبه وفقا للقواعد المنظمة للتأمين والخطية في التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.