Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64548 بتاريخ 01/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد محكمة الموضوع تقرير الاختبار دون الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي التعرض لعناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها، وإلا اعتبر الحكم قاصرا في التعليل.
- مناقشة تقرير الاختبار ونتيجته من المسائل الواقعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب إلا من جهة كفاية التعليل في الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة به.
- لا تنتج كتب الصلح أو وصل تصفية الحساب أثرها في إنهاء النزاع إلا إذا تضمن موضوعها وعناصرها وحدود التنازل بوضوح، بما يجعل مجال انطباقها شاملا للنزاع القائم ولو بالإشارة إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 16 و 18 من الاتفاقية المشتركة للتأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.