Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64622 بتاريخ 04/03/2024 : عدم الاعتداد بأداة وفاء سابقة للاتفاق عند اشتماله على شرط إلغاء الاتفاقات السابقة
Principe juridique
- إذا خلا الاتفاق الكتابي من أي التزام على الدائن بمواصلة التعامل أو تمكين المدين من وسائل تحقق له مورد الخلاص، فإن الدفع بكون الإقرار بالدين أو التعهد بالسداد مشروطا بذلك يعد دفعا غير مؤسس ولا ينهض سببا لنقض الحكم القاضي بموجب الإقرار.
- متى تضمن الاتفاق شرطا يفيد أنه يلغي ويعوض جميع التصاريح والالتزامات السابقة المتعلقة بذات الموضوع، امتنع الاحتجاج بأي اتفاق أو وسيلة وفاء سابقة لتاريخ إمضائه لإثبات انقضاء الدين موضوع الاتفاق.
- لا يثبت الخلاص بالصك البنكي إلا بقيام الدليل على صرفه من المستفيد أو مصادقته على التوصل به كوفاء، ولا يكفي التمسك بمجرد إصدار الصك أو تقديمه عند منازعة الدائن في استخلاصه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.