Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64484 بتاريخ 29/05/2024 : ثبوت نية الاتجار بالمخدرات يستفاد من قرائن مادية خارجية

J P 64484/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب هو محاكمة قانونية للقرار المطعون فيه، فلا تُقبل فيه الدفوع التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة ما دامت أسباب الطعن يجب أن تندرج ضمن الأسباب القانونية المحددة حصرا.
  2. جريمة المسك بنية الإتجار لا تتوقف على تحقق الإتجار الفعلي، وإنما يكفي ثبوت نية الترويج المستخلصة من عناصر مادية خارجية تكون كاشفة عنها دون اشتراط ضبط عمليات بيع أو وجود كمية كبيرة بالضرورة.
  3. استخلاص نية الإتجار من القرائن المادية يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل متى جاء التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-قانون 1969/6/12 المتعلق بالأسلحة-الفصل 5 من قانون المخدرات-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 258 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.