Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64750 بتاريخ 09/02/2024 : الدعوى الحوزية لا تقوم إلا بثبوت الحوز الفعلي الهادئ مدة تفوق العام

J P 64750/20249 février 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى الحوزية أن يثبت المدعي حوزا فعليا بصفة مالك حوزا هادئا مستمرا دون شغب أو نزاع مدة تفوق العام مع القيام بالدعوى داخل أجل العام من حصول الشغب، ويترتب على اختلال أحد هذين الشرطين خروج الدعوى عن طبيعتها الحوزية وعدم قبولها.
  2. تقدير توفر شروط الدعوى الحوزية واستخلاص ثبوت الحوز وفعل الشغب من خلال البحث الحوزي وتقرير الإختبار وسائر الأدلة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا يكون النقاش المتعلق بترجيح الشهادات وتمحيص القرائن سببا للنقض متى بينت محكمة الموضوع عناصر اقتناعها بشأن ثبوت الحوز والشغب وربطت ذلك بالآثار القانونية المترتبة لحماية الحوز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.