Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64472.2023 بتاريخ 08/05/2024 : حضور المدعى عليه بالجلسة يقوم مقام التبليغ في المقر ويزيل بطلان الاستدعاء

J P 64472/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. حضور المدعى عليه أو محاميه بالجلسة يزيل البطلان الناشئ عن الخطأ أو النقص في البيانات الجوهرية من الصنف الأول بعريضة الدعوى ويحقق الغاية من الاستدعاء بما يجعل التمسك بعدم التبليغ في المقر غير منتج متى حصلت المواجهة فعلا.
  2. مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا إذا ترتب عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط إثارته قبل الخوض في الأصل، بما يحدّ من التمسك بالبطلان متى تحققت الغاية الإجرائية.
  3. الغاية من الإعلام بالحكم هي تمكين المحكوم عليه من ممارسة الطعن، فإذا استؤنف الحكم داخل الأجل القانوني استُنتج تحقق العلم به وتنتفي الفائدة من طلب إبطال محضر الإعلام متى تحققت وظيفة الإجراء.
  4. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب الجديدة التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن ماسّة بالنظام العام، كما لا يجوز الإدلاء بمؤيدات لأول مرة أمام محكمة القانون خلافا لأحكام الفصل 175 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.