Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64682 بتاريخ 10/06/2024 : تعذر بسط رقابة التعقيب عند خلو الملف من مؤيد جوهري

J P 64682/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تمارس محكمة التعقيب رقابتها في حدود ما اشتمل عليه ملف القضية من وثائق مؤيدة للحكم المطعون فيه دون أن تُعوّض نقصه أو تبحث عن مستنداته خارج المظروف.
  2. إذا تعلّق وجه الطعن بمدى مطابقة محرر معيّن لمقتضيات نص قانوني ثم خلا ملف القضية من ذلك المحرر، تعذّر على محكمة التعقيب التثبت من سلامة التعليل والرقابة على التطبيق القانوني مما يوجب رفض مطلب التعقيب أصلا.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب أصلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لأحكام الإجراءات المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.